( 6538 ) مسألة : قال : ( وإذا بلغ الغلام سبع سنين ، خير بين أبويه ، فكان مع من اختار منهما ) وجملته أن الغلام إذا بلغ سبعا ، وليس بمعتوه  ، خير بين أبويه ، إذا تنازعا فيه ، فمن اختاره منهما ، فهو أولى به قضى بذلك  عمر  ،  وعلي  ،  وشريح  وهو مذهب  الشافعي  ، وقال  مالك  ،  وأبو حنيفة    : لا يخير لكن قال  أبو حنيفة    : إذا استقل بنفسه ، فأكل بنفسه ، ولبس بنفسه ، واستنجى بنفسه ، فالأب أحق به  ومالك  يقول : الأم أحق به حتى يثغر ، وأما التخيير ، فلا يصح ; لأن الغلام لا قول له ، ولا يعرف حظه ، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ، ويمكنه من شهواته ، فيؤدي إلى فساده ، ولأنه دون البلوغ ، فلم يخير ، كمن دون السبع 
ولنا ، ما روى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { خير غلاما بين أبيه وأمه   } رواه سعيد  ، بإسناده  والشافعي  وفي لفظ عن  أبي هريرة  ، قال {   : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عنبة ، وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :   } هذا أبوك ، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت { فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به   } رواه أبو داود  ، ولأنه إجماع الصحابة ، فروي عن  عمر  ، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد  ، وروي عن عمارة الجرمي  ، أنه قال : خيرني  علي  بين عمي وأمي ، وكنت ابن سبع أو ثمان وروي نحو ذلك عن  أبي هريرة  
وهذه قصص في مظنة الشهرة ، ولم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد ، فيقدم من هو أشفق ; لأن حظ الولد عنده أكثر ، واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسها ، فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه ،  [ ص: 192 ] ويميز بين الإكرام وضده ، فمال إلى أحد الأبوين ، دل على أنه أرفق به ، وأشفق عليه ، فقدم بذلك وقيدناه بالسبع ; لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة ; ولأن الأم قدمت في حال الصغر ، لحاجته إلى حمله ، ومباشرة خدمته ، لأنها أعرف بذلك ، وأقوم به ، فإذا استغنى عن ذلك ، تساوى والداه ، لقربهما منه ، فرجح باختياره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					