( 6541 ) فصل : وإنما يخير الغلام بشرطين    ; أحدهما ، أن يكونا جميعا من أهل الحضانة ، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة ، كان كالمعدوم ، ويعين الآخر . الثاني : أن لا يكون الغلام معتوها ، فإن كان معتوها كان عند الأم ، ولم يخير ; لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا ، ولذلك كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه ولو خير الصبي ، فاختار أباه ، ثم زال عقله  ، رد إلى الأم ، وبطل اختياره ; لأنه إنما خير حين استقل بنفسه ، فإذا زال استقلاله بنفسه ، كانت الأم أولى ; لأنها أشفق عليه ، وأقوم بمصالحه ، كما في حال طفوليته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					