( 6545 ) مسألة : قال : ( فإن لم تكن أم ، أو تزوجت الأم ، فأم الأب أحق من الخالة ) في هذه المسألة : فصلان : ( 6546 ) الفصل الأول : أن الأم إذا تزوجت ، سقطت حضانتها  قال  ابن المنذر    : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به  شريح  ، وهو قول  مالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي وحكي عن الحسن  ، أنها لا تسقط بالتزويج ونقل مهنا  عن  أحمد    : إذا تزوجت الأم ، وابنها صغير ، أخذ منها قيل له : فالجارية مثل الصبي ؟ قال : لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها ، وأزالها عن الغلام ووجه ذلك ما روي ، أن  عليا  وجعفرا  وزيد بن حارثة  ، تنازعوا في حضانة ابنة حمزة  ، فقال  علي    : ابنة عمي ، وأنا أخذتها 
وقال زيد    : بنت أخي ; لأن { رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد  وحمزة  وقال جعفر    : بنت عمي ، وعندي خالتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخالة أم   } وسلمها إلى جعفر  رواه أبو داود  بنحو هذا المعنى ، فجعل لها الحضانة وهي مزوجة والرواية الأولى هي الصحيحة قال ابن أبي موسى    : وعليها العمل ; { لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة : أنت أحق به ، ما لم تنكحي   } ولأنها إذا تزوجت ، اشتغلت حقوق الزوج عن الحضانة ، فكان الأب أحظ له ، ولأن منافعها تكون مملوكة لغيرها ، فأشبهت المملوكة 
فأما بنت حمزة  ، فإنما قضى بها لخالتها ; لأن زوجها من أهل الحضانة ، ولأنه لا يساويه في الاستحقاق إلا  علي  ، وقد ترجح جعفر  بأن امرأته من أهل الحضانة ، فكان أولى وعلى هذا ، متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة ، كالجدة تكون متزوجة للجد ، لم تسقط حضانتها    ; لأنه يشاركها في الولادة والشفقة على الولد ، فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب ولو تنازع العمان في الحضانة ، وأحدهما متزوج للأم ، أو الخالة  ، فهو أحق ، لحديث بنت حمزة  وكذلك كل عصبتين تساويا ، وأحدهما متزوج بمن هي من أهل الحضانة ، قدم بها لذلك وظاهر قول  الخرقي  ، أن التزويج بأجنبي يسقط الحضانة بمجرد العقد وإن عري عن الدخول وهو قول  الشافعي  ، ويحتمل أن لا تسقط إلا بالدخول وهو قول  مالك    ; لأن به تشتغل عن الحضانة ووجه الأول ، قول { النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي   } 
وقد وجد النكاح قبل الدخول ، ولأن بالعقد يملك  [ ص: 195 ] منافعها ، ويستحق زوجها منعها من حضانته ، فزال حقها ، كما لو دخل بها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					