( 6571 ) مسألة : قال : ( وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك ) وجملة ذلك أنه يجب على السيد إعفاف مملوكه ، إذا طلب ذلك    . وهو أحد قولي  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك    : لا يجبر عليه ; لأن فيه ضررا عليه ، وليس مما تقوم به البنية ، فلم يجبر عليه ، كإطعام الحلواء . ولنا قوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم    } . والأمر يقتضي الوجوب ، ولا يجب إلا عند الطلب . 
وروى عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : من كانت له جارية ، فلم يزوجها ، ولم يصبها ، أو عبد فلم يزوجه ، فما صنعا من شيء كان على السيد . ولولا وجوب إعفافهما لما لحق السيد الإثم بفعلهما ، ولأنه مكلف ، محجور عليه ، دعا إلى تزويجه ، فلزمته إجابته ، كالمحجور عليه للسفه ، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ، ويتضرر بفواته ، فأجبر عليه ، كالنفقة ، بخلاف الحلواء . إذا ثبت هذا ، فالسيد مخير بين تزويجه ، أو تمليكه أمة يتسراها . وله أن يزوجه أمته ; لأن نكاح الأمة مباح للعبد من غير شرط . ولا يجب عليه تزويجه إلا عند طلبه ; لأن هذا مما يختلف الناس فيه ، وفي الحاجة إليه ، ولا تعلم حاجته إلا بطلبه . 
ولا يجوز تزويجه إلا  [ ص: 204 ] باختياره ، فإن إجبار العبد الكبير على النكاح  غير جائز . فأما الأمة ، فالسيد مخير بين تزويجها إذا طلبت ذلك ، وبين أن يستمتع بها ، فيغنيها باستمتاعه عن غيره ; لأن المقصود قضاء الحاجة ، وإزالة ضرر الشهوة ، وذلك يحصل بأحدهما ، فلم يتعين أحدهما . 
				
						
						
