( 6573 ) مسألة : قال : ( فإن امتنع ، أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك ) وجملته أن السيد إذا امتنع مما يجب للعبد عليه ، من نفقة أو كسوة أو تزويج ، فطلب العبد البيع  ، أجبر سيده عليه ، سواء كان امتناع السيد من ذلك لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ; لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد خلاته إضرار به ، وإزالة الضرر واجبة ، فوجبت إزالته ; ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها    . 
وقد روي في بعض الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عبدك يقول : أطعمني وإلا فبعني . وامرأتك تقول : أطعمني أو طلقني   } . وهذا يدل بمفهومه على أن السيد متى وفى بحقوق عبده ، فطلب العبد بيعه ، لم يجبر السيد عليه . وقد نص عليه  أحمد  ، قال أبو داود    : قيل  لأبي عبد الله  ، رحمه الله : استباعت المملوكة ، وهو يكسوها مما يلبس ، ويطعمها مما يأكل . قال لا تباع ، وإن أكثرت من ذلك ، إلا أن تحتاج إلى زوج ، فتقول : زوجني . وقال  عطاء  ، وإسحاق  ، في العبد يحسن إليه سيده ، وهو يستبيع : لا يبعه ; لأن الملك للسيد ، والحق له ، فلا يجبر على إزالته من غير ضرر بالعبد ، كما لا يجبر على طلاق زوجته مع القيام بما يجب لها ، ولا على بيع بهيمته مع الإنفاق عليها . 
				
						
						
