النوع الثاني ، القتل بغير المحدد ، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله  
فهذا عمد موجب للقصاص أيضا . وبه قال  النخعي  ، والزهري  ،  وابن سيرين  ، وحماد  ، وعمرو بن دينار  ،  وابن أبي ليلى  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد    . وقال الحسن    : لا قود في ذلك . وروي ذلك عن الشعبي    . وقال  ابن المسيب  ،  وعطاء  ،  وطاوس    : العمد ما كان بالسلاح . 
وقال  أبو حنيفة    : لا قود في ذلك ، إلا أن يكون قتله بالنار . وعنه في مثقل الحديد روايتان . واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ألا إن في قتيل عمد الخطإ ، قتيل السوط والعصا والحجر ، مائة من الإبل   } . فسماه عمد الخطإ ، وأوجب فيه الدية دون القصاص ; ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه ، فيجب ضبطه بمظنته ، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا ، لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير ، فوجب ضبطه بالجرح . ولنا ، قول الله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا    } . وهذا مقتول ظلما ، وقال الله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى    } . وروى  أنس    { ، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين   } . متفق عليه . 
وروى  أبو هريرة  ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { ومن قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ; إما يودي ، وإما يقاد   } . متفق عليه . ولأنه يقتل غالبا ، فأشبه المحدد . وأما الحديث ، فمحمول على المثقل الصغير ; لأنه ذكر العصا والسوط ، وقرن به الحجر . فدل على أنه أراد ما يشبههما . وقولهم : لا يمكن ضبطه . ممنوع ; فإننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به ، وإذا شككنا ، لم نوجبه مع الشك ، وصغير الجرح قد سبق القول فيه ، ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح ، بدليل ما لو قتله بالنار ، أو بمثقل الحديد . إذا ثبت هذا ، فإن هذا النوع يتنوع أنواعا ; أحدها ، أن يضربه بمثقل كبير ، يقتل مثله غالبا ،  سواء كان من حديد ، كاللت ، والسندان ، والمطرقة ، أو حجر ثقيل ، أو خشبة كبيرة ، وحد  الخرقي  الخشبة الكبيرة ، بما فوق عمود الفسطاط ، يعني العمد التي تتخذها الأعراب  لبيوتها ، وفيها دقة ، فأما عمد الخيام فكبيرة ، تقتل غالبا ، فلم يردها  الخرقي  وإنما حد الموجب للقصاص بما فوق عمود الفسطاط {   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ، وقضى بالدية على عاقلتها   } . والعاقلة لا تحمل العمد ، فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد . 
وإن كان أعظم منه ، فهو عمد ; لأنه يقتل غالبا ، ومن هذا النوع أن يلقي عليه حائطا ، أو صخرة ، أو خشبة عظيمة ، أو ما أشبه مما  [ ص: 210 ] يهلكه غالبا ، فيهلكه ، ففيه القود ; لأنه يقتل غالبا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					