فصل : ( 6585 ) ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام ، بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه ،  فعليه القود ، سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإسلام ، فإن لم يكن المقتول هاجر ، لم يضمنه بقصاص ولا دية ، عمدا قتله أو خطأ ، وإن كان قد هاجر ، ثم عاد إلى دار الحرب ، كرجلين مسلمين دخلا دار الحرب بأمان ، فقتل أحدهما صاحبه ، ضمنه بالدية ، ولم يجب القود . 
وحكي عن  أحمد  رواية كقوله . ولو قتل رجل أسيرا مسلما في دار الحرب ، لم يضمنه إلا بالدية ، عمدا قتله أو خطأ . ولنا ، ما ذكرنا من الآيات والأخبار ، ولأنه قتل من يكافئه عمدا ظلما ، فوجب عليه القود ، كما لو قتله في دار الإسلام ; ولأن كل دار يجب فيها القصاص إذا كان فيها إمام ، يجب وإن لم يكن فيها إمام ، كدار الإسلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					