( 6593 ) فصل فإن قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل ، أو جرحه ثم أسلم الجارح ، ومات المجروح .  فقال أصحابنا : يقتص منه . وهو قول  الشافعي    ; لأن القصاص عقوبة ، فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون حال استيفائها ، كالحدود ، ولأنه حق وجب عليه قبل إسلامه ، فلم يسقط بإسلامه ، كالدين . ويحتمل أن لا يقتل به . وهو قول الأوزاعي    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يقتل مسلم بكافر   } . ولأنه مؤمن ، فلا يقتل بكافر ، كما لو كان مؤمنا حال قتله ، ولأن إسلامه لو قارن السبب ، منع عمله ، فإذا طرأ أسقط حكمه . 
				
						
						
