( 6724 ) فصل : ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح  في قول أكثر أهل العلم ، منهم ;  النخعي  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ،  ومالك  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  وروي ذلك عن  عطاء  ، والحسن    . قال  ابن المنذر    : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ . ويتخرج لنا ، أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء ، بناء على قولنا : إنه إذا سرى إلى النفس ، يفعل كما فعل ، وهذا قول  الشافعي  ، قال : ولو سأل القود ساعة قطعت إصبعه ، أقدته ، لما روى  جابر  ، { أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فقال : يا رسول الله ، أقدني . قال : حتى تبرأ . فأبى ، وعجل ، فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعييت رجل المستقيد ، وبرأت رجل المستقاد منه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لك شيء عجلت   } رواه سعيد  مرسلا . 
ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية ، فوجب أن يملكه في الحال ، كما لو برأ . ولنا ، ما روى  جابر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {   : نهى أن يستقاد من الجروح حتى يبرأ المجروح .   } ورواه  الدارقطني  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل ، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه ؟ فأما حديثهم ، فقد رواه  الدارقطني ،  وفي سياقه ، فقال : يا رسول الله ، عرجت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله ، وبطل عرجك " . ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . وهذه زيادة يجب قبولها ، وهي متأخرة عن الاقتصاص ، فتكون ناسخة له . وفي نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصية ; لقوله : " قد نهيتك فعصيتني " . وما ذكروه ممنوع ، وهو مبني على الخلاف . 
				
						
						
