( 6725 ) فصل : فإن اقتص قبل الاندمال ، هدرت سراية الجناية .  وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    : بل هي مضمونة ; لأنها سراية جناية ، فكانت مضمونة ، كما لو لم يقتص . ولنا ، الخبر المذكور ، ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله ، فبطل حقه ، كقاتل موروثه ، وبهذا فارق من لم يقتص . فعلى هذا ، لو سرى القطعان جميعا ، فمات الجاني والمستوفي ، فهما هدر . وقال  أبو حنيفة    : يجب ضمان كل واحد منهما ، لأن سراية كل واحد منهما مضمونة ، ثم يتقاصان فيسقطان . 
وقال  الشافعي :  إن مات المجني عليه أولا ، ثم  [ ص: 270 ] مات الجاني ، كان قصاصا ; لأنه مات من سراية القطع ، فقد مات بفعل المجني عليه ، وإن مات الجاني ، فكذلك في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يكون موت الجاني هدرا ، ولولي المجني عليه نصف الدية . فأما إن سرى أحد القطعين دون صاحبه ، فعندنا هو هدر ، لا ضمان فيه . وعند  أبي حنيفة  ، يجب ضمان سرايته . وعند  الشافعي  ، إن سرت الجناية فهي مضمونة ، وإن سرى الاستيفاء ، لم يجب ضمانه . ومبنى ذلك على ما تقدم من الخلاف . 
				
						
						
