( 6610 ) فصل : ولو قتل عبد عبدا ، ثم عتق القاتل  ، قتل به . وكذلك لو جرح عبد عبدا ، ثم عتق الجارح ، ومات المجروح  ، قتل به ; لأن القصاص وجب ، فلم يسقط بالعتق بعده ، ولأن التكافؤ موجود حال وجود الجناية ، وهي السبب ، فاكتفي به . ولو جرح حر ذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب ، فأسر واسترق  ، لم يقتل بالعبد ; لأنه حين وجوب القصاص حر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					