( 6627 ) فصل : ولو قتل رجل أخاه ، فورثه ابنه ، أو أحدا يرث ابنه منه  شيئا من ميراثه ، لم يجب القصاص ; لما ذكرنا . ولو قتل خال ابنه ، فورثت أم ابنه القصاص أو جزءا منه ، ثم ماتت بقتل الزوج أو غيره ، فورثها ابنه ،  سقط القصاص ; لأن ما منع مقارنا أسقط طارئا ، وتجب الدية . ولو قتلت المرأة أخا زوجها ، فصار القصاص أو جزء  [ ص: 229 ] منه لابنها  ، سقط القصاص ، سواء صار إليه ابتداء ، أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره ; لما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					