( 6631 ) مسألة : قال : ( ويقتل الولد بكل واحد منهما ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم  مالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وحكى أصحابنا عن  أحمد  ، رواية ثانية ، أن الابن لا يقتل بأبيه    ; لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب ، فلا يقتل به كالأب مع ابنه . والمذهب أنه يقتل به ; للآيات ، والأخبار ، وموافقة القياس ، ولأن الأب أعظم حرمة وحقا من الأجنبي ، فإذا قتل بالأجنبي ، فبالأب أولى ، ولأنه يحد بقذفه ، فيقتل به ، كالأجنبي . ولا يصح قياس الابن على الأب ; لأن حرمة الوالد على الولد آكد ، والابن مضاف إلى أبيه فاللام التمليك ، بخلاف الوالد مع الولد . 
وقد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أحدهما : 
أنه قال : { لا يقاد الأب من ابنه ، ولا الابن من أبيه   } . 
والثاني : أنه { كان يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه .   } رواه الترمذي    . وهذان الحديثان ; الحديث الأول لا نعرفه ، ولم نجده في كتب السنن المشهورة ، ولا أظن له أصلا ، وإن كان له أصل فهما متعارضان متدافعان ، يجب اطراحهما ، والعمل بالنصوص الواضحة الثابتة ، والإجماع الذي لا تجوز مخالفته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					