( 6678 ) مسألة : قال : ( وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف ، اقتص منه ) وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح ، إذا أمكن    ; للنص والإجماع ; أما النص فقول الله تعالى : { والجروح قصاص    } . وروى  أنس بن مالك  ، أن الربيع بنت النضر بن أنس  ، { كسرت ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا إلا القصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر  فقال : يا رسول الله ، تكسر ثنية الربيع  ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا  أنس  ، كتاب الله القصاص . قال : فعفا القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره   } . متفق عليه . 
وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ، ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص ، فكان كالنفس في وجوبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					