( 6687 ) مسألة : قال : ( وليس في المأمومة ، ولا في الجائفة قصاص    ) المأمومة : شجاج الرأس ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ ; لأنها تجمعه ، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة ، لوصولها إلى أم الدماغ . والجائفة في البدن ، وهي التي تصل إلى الجوف . وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه ، إلا ما روي عن  ابن الزبير  أنه قص من المأمومة ، فأنكر الناس عليه ، وقالوا : ما سمعنا أحدا قص منها قبل  ابن الزبير    . وممن لم ير في ذلك قصاصا  مالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وروي عن  علي  رضي الله عنه : لا قصاص في المأمومة . وقاله  مكحول  ، والزهري  ، والشعبي    . وقال  عطاء  ،  والنخعي    : لا قصاص في الجائفة . وروى  ابن ماجه  ، في " سننه " ، عن  العباس بن عبد المطلب  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة   } . ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما ، فلم يجب فيهما قصاص ، ككسر العظام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					