( 6693 ) فصل : ومن ألصق أذنه بعد إبانتها ، أو سنه ، فهل تلزمه إبانتها  ؟ فيه وجهان ، مبنيان على الروايتين ، فيما بان من الآدمي ، هل هو نجس أو طاهر ؟ إن قلنا : هو نجس . لزمته إزالتها ، ما لم يخف الضرر بإزالتها ، كما لو جبر عظمه بعظم نجس . وإن قلنا بطهارتها . لم تلزمه إزالتها . وهذا اختيار أبي بكر  ، وقول  عطاء بن أبي رباح  ، وعطاء الخراساني  ، وهو الصحيح ; لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته ، فكان طاهرا كحالة اتصاله ، فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق ، لم تلزمه إبانتها ; لأنها طاهرة على الروايتين جميعا ، لأنها لم تصر ميتة ، لعدم إبانتها . ولا قصاص فيها . قاله  القاضي    . وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه لا يمكن المماثلة في المقطوع منها . 
				
						
						
