( 6705 ) فصل : إذا قلع الأعور عين صحيح  ، فلا قود ، وعليه دية كاملة . روي ذلك عن  عمر  ،  وعثمان  ،  [ ص: 262 ] رضي الله عنهما . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء    . وقال الحسن   والنخعي    : إن شاء اقتص وأعطاه نصف دية . وقال  مالك    : إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ دية كاملة . وقال  مسروق  والشعبي  ،  وابن سيرين  ، وابن مغفل  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    : له القصاص ، ولا شيء عليه . 
وإن عفا ، فله نصف الدية ، لقول الله تعالى : { والعين بالعين    } . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية . ولأنها إحدى شيئين فيهما الدية ، فوجب القصاص ممن له واحدة ، أو نصف الدية ، كما لو قطع الأقطع يد من له يدان . ولنا ، قول  عمر   وعثمان  رضي الله عنهما ولم نعرف لهما مخالفا في عصرهما ، ولأنه لم يذهب بجميع بصره ، فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره ، كما لو كان ذا عينين . وأما إذا قطع يد الأقطع ، فلنا فيه منع ، ومع التسليم ، فالفرق بينهما أن يد الأقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهما ، بخلاف عين الأعور ، فإن النفع الحاصل بالعينين حاصل بها ، وكل حكم يتعلق بصحيح العينين ، يثبت في الأعور مثله ; ولهذا صح عتقه في الكفارة دون الأقطع . 
فأما وجوب الدية كاملة عليه ، وهو قول  مالك  ، فلأنه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه لفضيلته ، ضوعفت الدية عليه ، كالمسلم إذا قتل ذميا عمدا . ولوقلع الأعور إحدى عيني الصحيح خطأ  ، لم يلزمه إلا نصف الدية ، بغير اختلاف ; لعدم المعنى المقتضي لتضعيف الدية . 
				
						
						
