( 6708 ) فصل : وإن قلع صحيح العينين عين أعور  ، فله القصاص من مثلها ، ويأخذ نصف الدية . نص عليه  أحمد    ; لأنه ذهب بجميع بصره ، وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة ، وقد تعذر استيفاء جميع الضوء ، إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة ، ولا أخذ يمين بيسرى ، فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء . ويحتمل أنه ليس له إلا القصاص من غير زيادة ، أو العفو على الدية ، كما لو قطع الأشل يدا صحيحة ، ولأن الزيادة هاهنا غير متميزة ، فلم يكن لها بدل ، كزيادة الصحيحة على الشلاء ، هذا مع عموم قوله تعالى : { والعين بالعين    } . 
				
						
						
