( 6716 ) فصل : ويؤخذ اللسان باللسان ،  لقوله تعالى : { والجروح قصاص    } . ولأن له حدا ينتهي إليه ، فاقتص منه كالعين ، ولا نعلم في هذا خلافا ، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ، لأنه أفضل منه ، ويؤخذ الأخرس بالناطق ، لأنه بعض حقه ، ويؤخذ بعض اللسان ببعض ،  لأنه أمكن القصاص في جميعه ، فأمكن في بعضه ، كالسن ، ويقدر ذلك بالأجزاء ، ويؤخذ منه بالحساب 
				
						
						
