( 6736 ) فصل : وإن قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له  لم يجز القصاص ; لأن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة . وإن كانت المقطوعة ذات أظفار ، إلا أنها خضراء ، أو مستحشفة ، أخذنا بها السليمة ; لأن ذلك علة ومرض ، والمرض لا يمنع القصاص ، بدليل أنا نأخذ الصحيح بالسقيم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					