( 6738 ) فصل : وتؤخذ الشلاء بالشلاء ، إذا أمن في الاستيفاء  الزيادة . وقال أصحاب  الشافعي  ، لا تؤخذ بها ، في أحد الوجهين ; لأن الشلل علة ، والعلل يختلف تأثيرها في البدن ، فلا تتحقق المماثلة بينهما . ولنا ، أنهما متماثلان في ذات العضو وصفته ، فجاز أخذ إحداهما بالأخرى ، كالصحيحة بالصحيحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					