( 6740 ) فصل : ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة    ; لأنها دون حقه . وهل له أخذ دية لأصابع الناقصة ؟  على وجهين ; أحدهما : له ذلك . وهو قول  الشافعي  ، واختيار ابن حامد    . والثاني ، ليس له مع القصاص أرش . وهو مذهب  أبي حنيفة  وقياس قول أبي بكر    ; لئلا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد . وقال  القاضي    : قياس قوله سقوط القصاص ، كقوله في من قطعت يده من نصف الذراع ، وليس كذلك ; لأنه يقتص من موضع الجناية ، ويضع الحديدة في موضع وضعها الجاني ، فملك ذلك ، كما لو جنى عليه فوق الموضحة ، أو كان رأس الشاج أصغر ، أو أخذ الشلاء بالصحيحة . ويفارق القاطع من نصف الذراع ; لأنه لا يمكنه القصاص من موضع الجناية . هكذا حكاه الشريف  ، عن أبي بكر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					