( 6747 ) فصل : وإن كان الوارث واحدا صغيرا ، كصبي قتلت أمه ، وليست زوجة لأبيه ،  فالقصاص له ، وليس لأبيه ولا غيره استيفاؤه . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك    : له استيفاؤه . وكذلك الحكم في الوصي والحاكم ، في الطرف دون النفس . وذكر  أبو الخطاب  في موضع في الأب روايتين ، وفي موضع وجهين ، أحدهما : كقولنا ; لأن القصاص أحد بدلي النفس ، فكان للأب استيفاؤه ، كالدية . ولنا ، أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته ، فلا يملك استيفاء القصاص له ، كالوصي ; ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي . 
ويخالف الدية ، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له ، فافترقا ; ولأن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت ، والقصاص لا يتعين ، فإنه يجوز العفو إلى الدية ، والصلح على مال أكثر منها وأقل ، والدية بخلاف ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					