( 6752 ) فصل : فإن كان القاتل هو العافي ، فعليه القصاص  سواء عفا مطلقا أو إلى مال . وبهذا قال عكرمة  ،  والثوري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وروي عن الحسن    : تؤخذ منه الدية ، ولا يقتل . وقال  عمر بن عبد العزيز    : الحكم فيه إلى السلطان . ولنا ، قوله تعالى : { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم    } . قال  ابن عباس  ،  وعطاء  ، والحسن  ،  وقتادة  في تفسيرها : أي بعد أخذه الدية . وعن الحسن  ، عن  جابر بن عبد الله  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية   } . ولأنه قتل معصوما مكافئا ، فوجب عليه القصاص ، كما لو لم يكن قتل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					