( 6753 ) فصل : وإذا عفا عن القاتل مطلقا  ، صح ، ولم تلزمه عقوبة . وبهذا قال  الشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر  ،  وأبو ثور    . وقال  مالك  ،  والليث  ، والأوزاعي    : يضرب ، ويحبس سنة . ولنا ، أنه ، إنما كان عليه حق واحد ، وقد أسقطه مستحقه ، فلم يجب عليه شيء آخر ، كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					