( 6760 ) فصل : وإن قطع إصبعا ، فعفا المجني عليه عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى الكف ، ثم اندمل الجرح فصل : وإن  قطع إصبعا ، فعفا المجني عليه عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى الكف ، ثم اندمل الجرح فصل : فإن اختلف الجاني والولي أو المجني عليه .  ، فقال الجاني : عفوت مطلقا . وقال المجني عليه : بل عفوت إلى مال . أو قال : عفوت عن الجناية وما يحدث منها . قال : بل عفوت عنها دون ما يحدث منها . فالقول قول المجني عليه أو وليه إن كان الخلاف معه ; لأن الأصل عدم العفو عن الجميع ، وقد ثبت العفو عن البعض بإقراره ، فيكون القول في عدم سقوطه قوله . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					