[ ص: 286 ] فصل : ويصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص ;  لأنه ليس بمال . وإن أراد المفلس القصاص ، لم يكن لغرمائه إجباره على تركه . وإن أحب العفو عنه إلى مال ، فله ذلك ; لأن فيه حظا للغرماء . وإن أراد العفو على غير مال ، انبنى على الروايتين ; إن قلنا الواجب القصاص ، فله ذلك ; لأنه لم يثبت له مال يتعلق به حق الغرماء . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين . لم يملك ; لأن المال يجب بقوله : عفوت عن القصاص . فقوله : على غير مال . إسقاط له بعد وجوبه وتعيينه ، ولا يملك ذلك . وهكذا الحكم في السفيه ووارث المفلس . 
وإن عفا المريض على غير مال ، فذكر  القاضي  في موضع ، أنه يصح ، سواء خرج من الثلث أو لم يخرج . وذكر أن  أحمد  نص على هذا . وقال في موضع : يعتبر خروجه من ثلثه ، ولعله ينبني على الروايتين في موجب العمد على ما مضى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					