الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6783 ) فصل : ويجب في آخر كل حول ثلثها ، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : ابتداؤها من حين حكم الحاكم ; لأنها مدة مختلف فيها ، فكان ابتداؤها من حين حكم الحاكم ، كمدة العنة . ولنا أنه مال مؤجل ، فكان ابتداء أجله من حين وجوبه ، كالدين المؤجل والسلم ، ولا نسلم الخلاف فيها ، فإن الخوارج لا يعتد بخلافهم . إذا ثبت هذا ، فإن كان الواجب دية نفس ، فابتداء حولها من حين الموت ، سواء كان قتلا موجبا ، أو عن سراية جرح ، وإن كان الواجب دية جرح ، نظرت ; فإن كان عن جرح اندمل من غير سراية ، مثل أن قطع يده فبرأت بعد مدة ، فابتداء المدة من حين القطع ; لأن تلك حالة الوجوب ، ولهذا لو قطع يده وهو ذمي ، فأسلم ، ثم اندملت ، وجب نصف دية يهودي .

                                                                                                                                            وأما إن كان الجرح ساريا ، مثل أن قطع إصبعه فسرى ذلك إلى كفه ، ثم اندمل ، فابتداء المدة من حين الاندمال ; لأنها إذا سرت ، فما استقر الأرش إلا عند الاندمال . هكذا ذكر القاضي ، وأصحاب الشافعي وقال : أبو الخطاب تعتبر المدة من حين الاندمال فيهما لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال فيهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية