( 6783 ) فصل : ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية . وبهذا قال ويجب في آخر كل حول ثلثها ، وقال الشافعي : ابتداؤها من حين حكم الحاكم ; لأنها مدة مختلف فيها ، فكان ابتداؤها من حين حكم الحاكم ، كمدة العنة . ولنا أنه مال مؤجل ، فكان ابتداء أجله من حين وجوبه ، كالدين المؤجل والسلم ، ولا نسلم الخلاف فيها ، فإن أبو حنيفة الخوارج لا يعتد بخلافهم . إذا ثبت هذا ، فإن كان الواجب دية نفس ، فابتداء حولها من حين الموت ، سواء كان قتلا موجبا ، أو عن سراية جرح ، وإن كان الواجب دية جرح ، نظرت ; فإن كان عن جرح اندمل من غير سراية ، مثل أن قطع يده فبرأت بعد مدة ، فابتداء المدة من حين القطع ; لأن تلك حالة الوجوب ، ولهذا ، وجب نصف دية يهودي . لو قطع يده وهو ذمي ، فأسلم ، ثم اندملت
وأما إن كان الجرح ساريا ، مثل أن قطع إصبعه فسرى ذلك إلى كفه ، ثم اندمل ، فابتداء المدة من حين الاندمال ; لأنها إذا سرت ، فما استقر الأرش إلا عند الاندمال . هكذا ذكر ، وأصحاب القاضي وقال : الشافعي تعتبر المدة من حين الاندمال فيهما لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال فيهما . أبو الخطاب