( 6805 ) فصل : ولو رمى ذمي صيدا ، ثم أسلم ، ثم أصاب السهم آدميا فقتله  ، لم يعقله المسلمون ; لأنه لم يكن مسلما حال رميه ، ولا المعاهدون ; لأنه قتله وهو مسلم ، فيكون في مال الجاني . وهكذا لو رمى وهو مسلم ثم ارتد ، ثم قتل السهم إنسانا ،  لم يعقله أحد . ولو جرح ذمي ذميا ، ثم أسلم الجارح ومات المجروح ،  وكان أرش جراحه يزيد على الثلث ، فعقله على عصبته من أهل الذمة  ، وما زاد على أرش الجرح لا يحمله أحد ، ويكون في مال الجاني ; لما  [ ص: 303 ] ذكرنا . 
وإن لم يكن أرش الجرح مما تحمله العاقلة ، فجميع الدية على الجاني . وكذلك الحكم إذا جرح مسلم ثم ارتد    . ويحتمل أن تحمل الدية كلها العاقلة في المسألتين ; لأن الجناية وجدت وهو ممن تحمل العاقلة جنايته ; ولهذا وجب القصاص في المسألة الأولى إذا كان عمدا . ويحتمل أن لا تحمل العاقلة شيئا ; لأن الأرش إنما يستقر باندمال الجرح أو سرايته . 
				
						
						
