[ ص: 305 ] فصل : قال أبو طالب  سمعت  أبا عبد الله  يقول : إذا أمر غلامه فجنى  ، فعليه ما جنى ، وإن كان أكثر من ثمنه ، إن قطع يد حر ، فعليه دية يد الحر ، وإن كان ثمنه أقل ، وإن أمره سيده أن يجرح رجلا  ، فما جنى ، فعليه قيمة جنايته ، وإن كانت أكثر من ثمنه ; لأنه بأمره . وكان  علي   وأبو هريرة  يقولان : إذا أمر عبده أن يقتل ، فإنما هو سوطه ، ويقتل المولى ، ويحبس العبد . وقال  أحمد  حدثنا بهز  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، حدثنا  قتادة  ، عن خلاس  ، أن  عليا  قال : إذا أمر الرجل عبده فقتل ، إنما هو كسوطه أو كسيفه ، يقتل المولى ، والعبد يستودع السجن . ولأنه فوت شيئا بأمره ، فكان على السيد ضمانه ، كما لو استدان بأمره . 
				
						
						
