( 6976 ) مسألة : قال : ( وفي المأمومة ثلث الدية  ، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ ، وفي الآمة مثل ما في المأمومة ) المأمومة والآمة شيء واحد . قال  ابن عبد البر    : أهل العراق  يقولون لها : الآمة . وأهل الحجاز    : المأمومة . وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ ; سميت أم الدماغ ; لأنها تحوطه وتجمعه ، فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة . يقال : أم الرجل آمة ومأمومة ، وأرشها ثلث الدية . في قول عامة أهل العلم ، إلا  مكحولا    . فإنه قال : إن كانت عمدا . ففيها ثلثا الدية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلثها . 
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم    : { وفي المأمومة ثلث الدية   } وعن  ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وروي نحوه عن  علي    . ولأنها شجة فلم يختلف أرشها بالعمد والخطإ في المقدار ، كسائر الشجاج . ( 6977 ) فصل : وإن خرق جلدة الدماغ  ، فهي الدامغة . ، وفيها ما في المأمومة . قال  القاضي    : لم يذكر أصحابنا الدامغة ، لمساواتها المأمومة في أرشها ، وقيل : فيها مع ذلك حكومة ; لخرق جلدة الدماغ . ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها في الغالب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					