( 6982 ) فصل : فإن أدخل حديدة أو خشبة أو يده ، في دبر إنسان ، فخرق حاجزا في الباطن  ، فعليه حكومة ، ولا يلزمه أرش جائفة ; لأن الجائفة ما خرقت من الظاهر إلى الجوف ، وهذه بخلافه . وكذلك لو أدخل السكين في جائفة  [ ص: 372 ] إنسان ، فخرق شيئا في الباطن  ، فليس ذلك بجائفة ; لما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					