الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7016 ) فصل : وإن شهد رجلان على رجل ، أنه قتل أحد هذين القتيلين . لم تثبت هذه الشهادة ، ولم يكن لوثا عند أحد علمائنا . قوله : وإن شهدا أن هذا القتيل قتله أحد هذين الرجلين ، أو شهد أحدهما أن هذا قتله ، وشهد الآخر أنه أقر بقتله ، أو شهد أحدهما أن هذا قتله بسيف ، وشهد الآخر أنه قتله بسكين ، لم تثبت الشهادة ، ولم تكن لوثا . هذا قول القاضي واختياره . والمنصوص عن أحمد ، فيما إذا شهد أحدهما بقتله ، والآخر بالإقرار بقتله ، أنه يثبت القتل . واختار أبو بكر ثبوت القتل هاهنا ، وفيما إذا شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه قتله بسكين ; لأنهما اتفقا على القتل ، واختلفا في صفته . وقال الشافعي : هو لوث في هذه الصورة ، في أحد القولين ، وفي الصورتين اللتين قبلها هو لوث ; لأنها شهادة تغلب على الظن صدق المدعي ، أشبهت شهادة النساء والعبيد .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها شهادة مردودة ; للاختلاف فيها ، فلم تكن لوثا ، كالصورة الأولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية