( 7024 ) مسألة : قال : فإن لم يحلف المدعون ، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ   [ ص: 391 ] هذا ظاهر المذهب . وبه قال  يحيى بن سعيد الأنصاري  ،  وربيعة  ،  وأبو الزناد  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور    . وحكى  أبو الخطاب  رواية أخرى عن  أحمد  ، أنهم يحلفون ، ويغرمون الدية ; لقضية  عمر  ، وخبر  سليمان بن يسار    . وهو قول أصحاب الرأي . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم   } . أي يتبرءون منكم . وفي لفظ قال : { فيحلفون خمسين يمينا ، ويبرءون من دمه   } . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود  ، وأنه أداها من عنده ، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه ، فيبرأ بها ، كسائر الأيمان ، ولأن ذلك إعطاء بمجرد الدعوى ، فلم يجز للخبر ، ومخالفة مقتضى الدليل ; فإن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده ، كدعوى المال ، وسائر الحقوق ; ولأن في ذلك جمعا بين اليمين والغرم ، فلم يشرع ، كسائر الحقوق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					