( 7164 ) فصل : ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنى .  قال  عمر  ،  وعثمان  ،  وعلي  ، لا حد إلا على من علمه . وبهذا قال عامة أهل العلم . فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم  ، وكان يحتمل أن يجهله ، كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية ، قبل منه ; لأنه يجوز أن يكون صادقا ، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك ، كالمسلم الناشئ بين المسلمين ، وأهل العلم ، لم يقبل ; لأن تحريم الزنى لا يخفى على من هو كذلك ، فقد علم كذبه . وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل ، قبل قوله ; لأن  عمر  قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ، ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ، ويخفى على غير أهل العلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					