الموضع الثاني : إذا وطئ جارية امرأته  بإذنها ، فإنه يجلد مائة ، ولا يرجم إن كان ثيبا ، ولا يغرب إن كان بكرا . وإن لم تكن أحلتها له ، فهو زان ، حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي . وحكي عن  النخعي  أنه يعزر ، ولا حد عليه ; لأنه يملك امرأته ، فكانت له شبهة في مملوكتها . وعن  عمر   وعلي  ،  وعطاء  ،  وقتادة  ،  والشافعي  ،  ومالك  ، أنه كوطء الأجنبية ، سواء أحلتها له ، أو لم تحلها ; لأنه لا شبهة له فيها ، فأشبه وطء جارية أخته ، ولأنه إباحة لوطء محرمة عليه ، فلم يكن شبهة ، كإباحة سائر الملاك .  [ ص: 57 ] وعن  ابن مسعود  ، والحسن  ، إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها ، وتعتق ، وإن كانت طاوعته ، فعليه غرم مثلها ويملكها ; لأن هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه  ابن عبد البر  ، وقال : هذا حديث صحيح . 
ولنا ، ما روى أبو داود  بإسناده عن حبيب بن سالم  ، أن { رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حنين  ، وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى  النعمان بن بشير  ، وهو أمير على الكوفة  ، فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك ، جلدناك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك ، رجمناك بالحجارة . فوجدوها أحلتها له ، فجلده مائة .   } وإن علقت من هذا الوطء ، فهل يلحقه النسب ؟ على روايتين ; إحداهما ، يلحق به ; لأنه وطء لا يجب به الحد ، فلحق به النسب ، كوطء الجارية المشتركة . والأخرى ، لا يلحق به ; لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك ، أشبه الزنى المحض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					