( 7166 ) فصل : ولا حد على مكرهة  في قول عامة أهل العلم . روي ذلك عن  عمر  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ; وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه   } . وعن عبد الجبار بن وائل  ، عن أبيه { ، أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد   } . رواه  الأثرم    . قال : وأتي  عمر  بإماء من إماء الإمارة ، استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ، ولم يضرب الإماء وروى سعيد  بإسناده عن طارق بن شهاب    : قال : أتي  عمر  بامرأة قد زنت ، فقالت : إني كنت نائمة ، فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي . فخلى سبيلها ، ولم يضربها . ولأن هذا شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء ، وهو أن يغلبها على نفسها ، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه . نص عليه  أحمد  ، في راع جاءته امرأة ، قد عطشت ، فسألته أن يسقيها ، فقال لها : أمكنيني من نفسك . قال : هذه مضطرة . 
وقد روي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى  عمر  ، فقال  لعلي    : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها  عمر  شيئا ، وتركها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					