( 7468 ) مسألة : قال ( ومن قتل أحدا منهم مقبلا على القتال ، فله سلبه غير مخموس  ، قال ذلك الإمام أو لم يقل ) في هذه المسألة فصول ستة : ( 7469 ) الفصل الأول أن القاتل يستحق السلب في الجملة ، ولا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من قتل كافرا فله سلبه   } . رواه جماعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; منهم  أنس  ،  وسمرة بن جندب  ، وغيرهما ، وروى  [ ص: 189 ]  أبو قتادة  قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين  ، فلما التقينا ، رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة ، فأدركه الموت ثم إن الناس رجعوا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا ، له عليه بينة ، فله سلبه . قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا  أبا قتادة    . فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه ، فقال  أبو بكر الصديق    : لا ها الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله تعالى ، يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأسلمه إليه . قال : فأعطانيه .   } متفق عليه . 
وعن  أنس  ، قال { قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين    : من قتل قتيلا ، فله سلبه .   } فقتل  أبو طلحة  يومئذ عشرين رجلا ، فأخذ أسلابهم . رواه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					