( 7543 ) فصل : وإن غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين ، فلم يعلم صاحبه  ، فهو غنيمة . قال  أحمد  ، في مراكب تجيء من مصر  ، يقطع عليها الروم  فيأخذونها ، ثم يأخذها المسلمون منهم : إن عرف صاحبها فلا يؤكل منها . وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز الأكل منها . 
ونحو هذا قول  الثوري  ، والأوزاعي  ، قالا في المصحف يحصل في الغنائم : يباع . وقال  الشافعي    : يوقف حتى يجيء صاحبه . وإن وجد شيء  [ ص: 220 ] موسوم عليه : حبس في سبيل الله ، رد كما كان . نص عليه  أحمد    . وبه قال الأوزاعي  ،  والشافعي    . وقال  الثوري    : يقسم ما لم يأت صاحبه . ولنا ، أن هذا قد عرف مصرفه وهو الحبس ، فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه . 
قيل  لأحمد    : فالجواميس تدرك وقد ساقها العدو للمسلمين ، وقد ردت ، يؤكل منها ؟  قال : إذا عرف لمن هي ، فلا يؤكل منها . 
قيل  لأحمد    : فما حاز العدو للمسلمين ، فأصابه المسلمون ، أعليهم أن يقفوه حتى يتبين صاحبه ؟  قال : إذا عرف فقيل : هو لفلان . وكان صاحبه بالقرب . قيل له   : أصيب غلام في بلاد الروم  ، فقال : أنا لفلان ; رجل  ؟ قال : إذا عرف الرجل ، لم يقسم ماله ، ورد على صاحبه . قيل له : أصبنا مركبا في بلاد الروم  ، فيها النواتية ، قالوا : هذا لفلان ، وهذا لفلان . قال : هذا قد عرف صاحبه ، لا يقسم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					