( 7544 ) فصل : قال  القاضي    : يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر    . وهو قول  مالك  ،  وأبي حنيفة    . وقال  أبو الخطاب    : لا يملكونها . وهو قول  الشافعي    . قال : وهو ظاهر كلام  أحمد  ، حيث قال : إن أدركه صاحبه قبل القسمة ; فهو أحق به . وإنما منعه أخذه بعد قسمه ، لأن قسمة الإمام له تجري مجرى الحكم ، ومتى صادف الحكم أمرا مجتهدا فيه ، نفذ حكمه . 
وحكي عن  أحمد  في ذلك روايتان ، واحتج من قال : لا يملكونها بحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مال معصوم ، طرأت عليه يد عادية ، فلم يملك بها ، كالغصب ، ولأن من لا يملك رقبة غيره بالقهر ، لم يملك ماله به ، كالمسلم مع المسلم . ووجه الأول ، أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر ، فملك به الكافر مال المسلم ، كالبيع . فأما الناقة ، فإنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أدركها غير مقسومة ولا مشتراة . فعلى هذا ، يملكونها قبل حيازتها إلى دار الكفر . 
وهو قول  مالك    . وذكر  القاضي  أنهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم . وهو قول  أبي حنيفة    . وحكي في ذلك عن  أحمد  روايتان . ووجه الأول ، أن الاستيلاء سبب للملك ، فيثبت قبل الحيازة إلى الدار ، كاستيلاء المسلمين على مال الكفار ، ولأن ما كان سببا للملك ، أثبته حيث وجد ، كالهبة والبيع . 
وفائدة الخلاف في ثبوت الملك وعدمه ، أن من أثبت الملك للكفار في أموال المسلمين  ، أباح للمسلمين إذا ظهروا عليها قسمتها ، والتصرف فيها ، ما لم يعلموا صاحبها ، وأن الكافر إذا أسلم وهي في يده ، فهو أحق بها . 
ومن لم يثبت الملك ، اقتضى مذهبه عكس ذلك . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					