( 7545 ) فصل : ولا أعلم خلافا في أن الكافر الحربي ، إذا أسلم ، أو دخل إلينا بأمان ، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه  ، أنه لا يلزمه ضمانه . وإن أسلم وهو في يده ، فهو له ، بغير خلاف في المذهب ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أسلم على شيء ، فهو له   } . وإن كان أخذه من المستولى عليه بهبة أو سرقة أو شراء ، فكذلك ; لأنه استولى عليه في حال كفره ، فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلم . وعن  أحمد  ، أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة . وإن استولى على جارية مسلم فاستولدها ، ثم أسلم ، فهي له ، وهي أم ولد له . نص عليه  أحمد    ; لأنها مال ، فأشبهت سائر الأموال . 
وإن غنمها المسلمون وأولادها قبل إسلام سابيها ، فعلم صاحبها ، ردت إليه ، وكان أولادها غنيمة ; لأنهم أولاد  [ ص: 221 ] كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					