( 7546 ) فصل : وإن استولوا على حر ، لم يملكوه ، سواء كان مسلما أو ذميا    . لا أعلم في هذا خلافا ; لأنه لا يضمن بالقيمة ، ولا يثبت عليه يد بحال ، وكل ما يضمن بالقيمة يملكونه بالقهر ، كالعروض ، والعبد القن ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد . وقال  أبو حنيفة    : لا يملكون المكاتب وأم الولد ; لأنهما لا يجوز نقل الملك فيهما ، فهما كالحر . ولنا ، أنهما يضمنان بالقيمة ، فيملكونهما ، كالعبد القن . 
ويحتمل أن يملكوا المكاتب دون أم الولد ; لأن أم الولد لا يجوز نقل الملك فيها ، ولا يثبت فيها لغير سيدها . وفائدة الخلاف ; أن من قال بثبوت الملك فيهما ، قال : متى قسما ، أو اشتراهما إنسان ، لم يكن لسيدهما أخذهما إلا بالثمن . قال الزهري  ، في أم الولد : يأخذها سيدها بقيمة عدل . وقال  مالك    : يفديها الإمام ، فإن لم يفعل ، يأخذها سيدها بقيمة عدل ، ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له . 
ومن قال : لا يثبت الملك فيهما . ردا إلى ما كانا عليه على كل حال ، كالحر ، وإن اشتراهما إنسان ، فالحكم فيهما كالحكم في الحر إذا اشتراه . 
( 7547 ) فصل : إذا أبق عبد المسلم إلى دار الحرب ، فأخذوه  ، ملكوه كالمال . وهذا قول  مالك  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد    . وقال  أبو حنيفة    : لا يملكونه . وعن  أحمد  مثل ذلك ; لأنه إذا صار في دار الحرب ، زالت يد مولاه عنه ، وصار في يد نفسه ، فلم يملك ، كالحر . 
ولنا ، أنه مال لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه ، فإذا أخذوه من دار الحرب ملكوه ، كالبهيمة . 
				
						
						
