( 7681 ) مسألة ; قال : وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان ، أخذ منه العشر  ( أهل الذمة    )     . وقال  أبو حنيفة    : لا يؤخذ منه شيء ، إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا ، فنأخذ منهم مثله ، لما روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد  ، قال : قالوا  لعمر    : كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا ؟ قال : كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم ؟ قالوا : العشر . قال : فكذلك خذوا منهم . . 
وعن زياد بن حدير  ، قال : كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا . قال : من كنتم تعشرون ؟ قال : كفار أهل الحرب ، فنأخذ منهم كما يأخذون منا . وقال  الشافعي    : إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون ، لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه ، ومهما شرط جاز ويستحب أن يشترط العشر ، ليوافق فعله فعل  عمر  رضي الله عنه وإن أذن مطلقا من غير شرط ، فالمذهب أنه لا يؤخذ منهم شيء ، لأنه أمان من غير شرط ، فلم يستحق به شيء ، كالهدنة . 
ويحتمل أن يجب العشر ; لأن  عمر  أخذه . ولنا ، ما رويناه في المسألة التي قبلها ، ولأن  عمر  أخذ منهم العشر ، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة ، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ، والأئمة بعده في كل عصر ، من غير نكير ، فأي إجماع يكون أقوى من هذا ؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ، ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ، ولأن مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع ، وقد استمر أخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين ، فيجب أخذه . 
فأما سؤال  عمر  عما يأخذون منا ، فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الأخذ ومقداره ، ثم استمر الأخذ من غير سؤال ، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا ، لوجب أن يسأل عنه في كل وقت . 
				
						
						
