الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7680 ) فصل : وإذا مر الذمي بالعاشر ، وعليه دين بقدر ما معه ، أو ينقص عن النصاب ، فظاهر كلام أحمد ، أن ذلك يمنع أخذ نصف العشر منه ; لأنه حق يعتبر له النصاب والحول ، فيمنعه الدين ، كالزكاة . فإن ادعى أن عليه دينا ، لم يقبل ذلك إلا ببينة من المسلمين ; لأن الأصل براءة ذمته منه . وإن مر بجارية ، فادعى أنها بنته أو أخته ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يقبل قوله .

                                                                                                                                            قال الخلال : وهو أشبه القولين ; لأن الأصل عدم ملكه فيها . والثانية ، لا يقبل ; إلا ببينة لأنها في يده ، فأشبهت بهيمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية