الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7684 ) فصل : ولا يعشرون في السنة إلا مرة ، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير . نص عليهما أحمد . وحكي عن أبي عبد الله بن حامد ، أن الحربي يعشر كلما دخل إلينا . وهو قول بعض أصحاب الشافعي ; لأننا لو أخذنا منه مرة واحدة ، لا نأمن أن يدخلوا ، فإذا جاء وقت السنة الأخرى لم يدخلوا ، فتعذر الأخذ منهم . ولنا ، أنه حق يؤخذ من التجارة ، فلا يؤخذ أكثر من مرة في السنة ، كالزكاة ، ونصف العشر من الذمي .

                                                                                                                                            وقولهم : يفوت . غير صحيح ; فإنه يؤخذ منه أول ما يدخل مرة ، ويكتب الآخذ له بما أخذ منه ، فلا يؤخذ منه شيء حتى تمضي تلك السنة ، فإذا جاء في العام الثاني ، أخذ منه ، في أول ما يدخل ، وإن لم يدخل ، فما فات من حق السنة الأولى شيء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية