( 7796 ) فصل : والأرنب مباحة  ، أكلها  سعد بن أبي وقاص    . ورخص فيها  أبو سعيد  ،  وعطاء  ،  وابن المسيب  ،  والليث  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأبو ثور  وابن المنذر    . ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها ، إلا شيئا روي عن  عمرو بن العاص    . وقد صح عن  أنس  أنه قال : { أنفجنا أرنبا ، فسعى القوم فلغبوا ، فأخذتها ، فجئت بها إلى  أبي طلحة  ، فذبحها فبعث بوركها - أو قال - فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله .   } متفق عليه . 
وعن محمد بن صفوان ، أو صفوان بن محمد  ، { أنه قال : صدت أرنبين ، فذبحتهما بمروة  ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما .   } رواه أبو داود    . ولأنها حيوان مستطاب ، ليس بذي ناب ; فأشبه الظبي . 
( 7797 ) فصل   : ويباح الوبر    . وبه قال  عطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ، وعمرو بن دينار   والشافعي  ،  وابن المنذر  ،  وأبو يوسف    . وقال  القاضي    : هو محرم . وهو قول  أبي حنيفة  وأصحابه ، إلا  أبا يوسف    . 
ولنا ، أنه يفدى في الإحرام والحرم ، وهو مثل الأرنب ، يعتلف النبات والبقول ، فكان مباحا كالأرنب ، ولأن الأصل الإباحة ، وعموم النصوص يقتضيها ، ولم يرد فيه تحريم ، فتجب إباحته . 
				
						
						
