( 7799 ) فصل   : ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات ،  من ذلك الدجاج . قال أبو موسى    : { رأيت النبي  [ ص: 329 ] صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج . والحبارى ; لما روى  سفينة  ، قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى .   } رواه أبو داود    . ويباح الزاغ . 
وبذلك قال الحكم  ، وحماد  ،  ومحمد بن الحسن  ،  والشافعي  في أحد قوليه . ويباح غراب الزرع ، وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ، ويطير مع الزاغ ; لأن مرعاهما الزرع والحبوب ، فأشبها الحجل . وتباح العصافير كلها . قال  عبد الله بن عمرو    : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {   : ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عنها . قيل : يا رسول الله ، فما حقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ويرمي بها   } . رواه  النسائي    . ويباح الحمام كله ، على اختلاف أنواعه ، من الجوازل والفواخت ، والرقاطي والقطا والحجل ، وغيرها ، وتباح الكراكي ، والإوز ، وطير الماء كله ، والغرانيق ، والطواويس ، وأشباه ذلك . لا نعلم فيه خلافا . 
واختلف عن  أحمد  في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال ; لأنهما ليسا من ذوات المخلب ، ولا يستخبثان . وعنه تحريمهما {   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد ، والصرد ، والنملة والنحلة . وكل ما كان لا يصيد بمخلبه ، ولا يأكل الجيف ، ولا يستخبث ، فهو حلال .   } 
				
						
						
