( 7830 ) فصل   : وكلب الماء  مباح ، وركب  الحسن بن علي  رضي الله عنه سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء . وهذا قول  مالك   والشافعي   والليث    . ويقتضيه قول الشعبي  والأوزاعي    . ولا يباح عند  أبي حنيفة    . وهو قول أبي علي النجاد  ، وبعض أصحاب  الشافعي    .  [ ص: 339 ] ولنا عموم الآية والخبر . 
قال عبد الله    : سألت أبي عن كلب الماء ، فقال : حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن  ابن جريج  ، عن عمرو بن دينار   ، وأبي الزبير  ، سمعا  شريحا    - رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم يقول {   : كل شيء في البحر فهو مذبوح   } . قال : فذكرت ذلك  لعطاء  ، فقال : أما الطير فنذبحه . 
وقال  أبو عبد الله    : كلب الماء نذبحه . 
( 7831 ) فصل : قيل  لأبي عبد الله    : يكره الجري  ؟ قال : لا والله ، وكيف لنا بالجري ؟ ورخص فيه  علي   والحسن   ومالك   والشافعي   وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ، وسائر أهل العلم . وقال  ابن عباس  الجري لا تأكله اليهود    . ووافقهم الرافضة ، ومخالفتهم صواب . 
				
						
						
