( 7925 ) فصل   : وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده ، فسبق حزبه  ، لم يكن على حزبه شيء ; لأنه جعله على نفسه دونهم . وإن شرطه عليهم ، فهو عليهم بالسوية ، ويكون للحزب الآخر بالسوية ، من أصاب منهم ومن لم يصب ، في أحد الوجهين ، كما أنه على الحزب الآخر بالسوية . وفي الوجه الآخر ، يقسم بينهم على قدر الإصابة . وليس لمن لم يصب منهم شيء ; لأن استحقاقه بالإصابة ، فكان على قدرها ، واختص بمن وجدت منه ، بخلاف المسبوقين فإنه وجب عليهم ; لالتزامهم له ، وقد استووا في ذلك . " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					