( 7926 ) فصل ، فإن كانوا ثلاثة ، وجب أن يكون له ثلث ، وإن كانوا أربعة ، وجب أن يكون له ربع ، وكذلك ما زاد ; لأنه إذا لم يكن كذلك ، بقي سهم أو أكثر ، لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه . : ومتى كان النضال بين حزبين ، اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر ، ويتساوون فيه